الفصل الرابع :
العوضان
ويشترط فيهما أمور :
الأول : الطهارة .
مسألة 8 : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلا تضر
النجاسة العارضة مع قبول التطهير .
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، لم يصح إجماعا ،
لقوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * ( 1 ) * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 2 ) والأعيان لا يصح
تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع ، فكان
حراما .
ولقول جابر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وهو بمكة - يقول : " إن الله
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " ( 3 ) .
وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير ، صح بيعه ، ويجب إعلام
المشتري بحاله ، وإن لم يقبله ، كان كنجس العين .
هامش
( 1 ) المائدة : 90 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 110 ، صحيح مسلم 3 : 1207 / 1581 ، سنن الترمذي 3 :
591 / 1297 ، سنن النسائي 7 : 309 ، سنن البيهقي 6 : 12 ، مسند أحمد 4 :
270 / 14063 .