شروطا ليست في كتاب الله تعالى ، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو
باطل ، شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحق ، والولاء لمن أعتق " ( 1 ) .
والصحة ، لأنه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل . لكن
المشهور بينهم فساد العقد ( 2 ) .
يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق بأن قال : بعتكه
بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوما من الدهر ، بطل العقد - وبه قال
الشافعي ( 3 ) - لأنه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعا له .
يز - لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق ، لم يصح العقد ، لتعذر
الوفاء بهذا الشرط ، فإنه يعتق عليه قبل أن يعتقه .
يح - لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة ، صح عند
علمائنا ، ولزمه الشرط .
وللشافعية وجهان ، هذا أحدهما . والثاني : أن العقد باطل ، وهو
أصحهما عندهم ( 4 ) .
وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه ، تخير البائع بين الفسخ
والإمضاء ، فيلزمه بالإعتاق كل وقت ، وله الترك مطلقا ، فيرجع بالنقصان
الحاصل بسبب عدم المشروط .
يط - لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيره إلى العتق ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1142 - 1143 / 8 .
( 2 ) حلية العلماء 4 : 128 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 113 - 114 ، روضة الطالبين 3 :
71 ، المجموع 9 : 366 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 114 ، روضة الطالبين 3 : 71 ، المجموع 9 : 366 .
( 4 ) حلية العلماء 4 : 128 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 113 ، روضة الطالبين 3 : 70 ،
المجموع 9 : 366 .