تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لمخالفة الشرط ، فإن فسخ ، رجع بالعين ، وليس لزيد خيار . وإن لم يقصد ، فلا خيار . ولو باعه بأقل ، تخير ، إلا مع تعلق الغرض . ولو أطلق الثمن ، باع بما شاء ولا خيار . ولو باعه على عمرو ، تخير ، سواء باعه بثمن عينه أو بأزيد أو بأنقص أو بأقل من ثمن المثل أو أطلق . ولو عين الثمن وأطلق المشتري فباع بأقل أو أزيد ، تخير مع تعلق الغرض ، وإلا فلا .
و - لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه ، احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء . والعدم ، إذ تقديره : بعه على زيد إن اشتراه .
مسألة 119 : من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه ، فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا ، أو البسر بشرط أن يجعله تمرا ، بطل ويبطل البيع على ما اخترناه ، خلافا لبعض ( 1 ) علمائنا . نعم ، يجوز اشتراط تبقيته في الأرض أو على رؤوس النخل إلى أوان ذلك .
وكذا يصح اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه ، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطته عليه ، أو غزلا ويشترط نساجته ، أو فضة ويشترط عليه صياغتها ، أو طعاما ويشترط عليه طحنه ( 2 ) أو خبزه ، أو قزا ويشترط سله ( 3 ) ، وكذا كل منفعة مقصودة ، عملا بالعمومات السالمة عن
هامش
( 1 ) لم نتحققه . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : طبخه . ( 3 ) السل : انتزاع الشئ وإخراجه في رفق . لسان العرب 11 : 338 " سلل " .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 253 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث