لمخالفة الشرط ، فإن فسخ ، رجع بالعين ، وليس لزيد خيار . وإن
لم يقصد ، فلا خيار .
ولو باعه بأقل ، تخير ، إلا مع تعلق الغرض .
ولو أطلق الثمن ، باع بما شاء ولا خيار .
ولو باعه على عمرو ، تخير ، سواء باعه بثمن عينه أو بأزيد أو بأنقص
أو بأقل من ثمن المثل أو أطلق .
ولو عين الثمن وأطلق المشتري فباع بأقل أو أزيد ، تخير مع تعلق
الغرض ، وإلا فلا .
و - لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه ، احتمل ثبوت
الخيار بين الفسخ والإمضاء . والعدم ، إذ تقديره : بعه على زيد إن اشتراه .
مسألة 119 : من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع
عليه ، فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا ، أو البسر بشرط أن يجعله
تمرا ، بطل ويبطل البيع على ما اخترناه ، خلافا لبعض ( 1 ) علمائنا .
نعم ، يجوز اشتراط تبقيته في الأرض أو على رؤوس النخل إلى أوان
ذلك .
وكذا يصح اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه ، مثل أن
يشتري ثوبا ويشترط خياطته عليه ، أو غزلا ويشترط نساجته ، أو فضة
ويشترط عليه صياغتها ، أو طعاما ويشترط عليه طحنه ( 2 ) أو خبزه ، أو قزا
ويشترط سله ( 3 ) ، وكذا كل منفعة مقصودة ، عملا بالعمومات السالمة عن
هامش
( 1 ) لم نتحققه .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : طبخه .
( 3 ) السل : انتزاع الشئ وإخراجه في رفق . لسان العرب 11 : 338 " سلل " .