فروع :
أ - يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون
محللا ، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا ، لم يصح
الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع
والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحة البيع ، ومن اقتران البيع
بالمبطل .
وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله
بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو إيقاف البيع إن
لم يرض بدونه بطل ، وإلا صح ؟ نظر .
ب - لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما
يأمره به بعد العقد ، أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما ، فالوجهان .
ج - لا فرق في الحكم بين اقتران البيع والعمل في الثمن وتعدده بأن
يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة و [ استأجرني ] ( 1 ) على خياطته بدرهم ، أو
يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة ، فيقول :
قبلت .
وللشافعية الأقوال ( 2 ) السابقة .
د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا ، صح ، ويسلمه إليه في
موضعه .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : استأجرتك . والصحيح ما
أثبتناه .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 106 ، روضة الطالبين 3 : 66 ، المجموع 9 : 373 و 374 .