ابن حنبل ( 1 ) .
وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائز أيضا ( 2 ) ، لأن جابرا قال :
ابتاع مني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعيرا بمكة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن
يحملني على ظهره إلى المدينة ( 3 ) .
وقال ابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل - وهو رواية أبي ثور
عن قول للشافعي ( 4 ) - لأن عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون
ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله ) البيع وأبطل الشرط ( 5 ) ( 6 ) .
والجواب عن الأول : أنا نقول بموجبه ، وإنما يرد على الشافعي حيث
أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدم في التقسيم .
وعن الثاني : جاز أن يكون شرط الولاء في العتق ، فلا يبطل ببطلانه ،
بخلاف البيع .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 87 ، الحاوي الكبير 5 : 312 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 275 ،
المجموع 9 : 368 و 376 ، روضة الطالبين 3 : 72 ، حلية العلماء 4 : 129 ،
الوسيط 3 : 77 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 115 - 116 و 120 ، المحلى 8 : 415 ،
المغني 4 : 309 ، الشرح الكبير 4 : 61 .
( 2 ) معرفة علوم الحديث : 128 ، المحلى 8 : 415 ، حلية العلماء 4 : 131 ،
المجموع 9 : 376 .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 248 ، صحيح مسلم 3 : 1223 / 113 ، سنن البيهقي 5 : 337
بتفاوت .
( 4 ) حلية العلماء 4 : 126 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 121 ، روضة الطالبين 3 : 75 ،
المجموع 9 : 369 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 251 ، صحيح مسلم 2 : 1141 / 1504 ، وراجع أيضا
المصادر في الهامش ( 2 ) من ص 250 .
( 6 ) معرفة علوم الحديث : 128 ، المحلى 8 : 415 ، الحاوي الكبير 5 : 312 ، حلية
العلماء 4 : 131 ، المجموع 9 : 376 ، المغني 4 : 309 ، الشرح الكبير 4 : 61 .