والأقرب عندي : الأول في المطلقة ، والثاني في المشروطة .
ط - لو أسلمت مستولدة الكافر ، امتنع بيعها على أصح قولي
الشافعي . وفي أمره بالإعتاق ، له وجهان : الأمر ، لاستحقاقها العتق ، ولا بد
من دفع الذل . والأظهر : المنع ، للإجحاف والتخسير ، فيحال بينهما ،
وتستكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة ( 1 ) ( 2 ) . وهو عندي حسن .
ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر ، باعه الحاكم بثمن
المثل ، ويكون الثمن للكافر ، فإن لم يجد راغبا ، صبر مع الحيلولة . ولو
مات الكافر ، أمر وارثه بما يؤمر مورثه
يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف - وهو أظهر قولي الشافعي ( 3 ) -
لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز . والآخر له : الجواز ( 4 ) .
وفي أخبار ( 5 ) الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عندي تردد . وللشافعي وجهان ( 6 ) .
مسألة 7 : يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه ، فلو كان محجورا
عليه برق أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأي ،
بطل ، أو وقف على الإجازة على الخلاف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله
تعالى في أبوابه .
هامش
( 1 ) أي : يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة .
( 2 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 20 ، الوسيط 3 : 16 ، المجموع 9 :
357 - 358 ، روضة الطالبين 3 : 14 .
( 3 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 13 ، حلية العلماء
4 : 118 ، المهذب للشيرازي 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ،
منهاج الطالبين : 94 ، بدائع الصنائع 5 : 135 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير 4 : 15
( 4 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 13 ، حلية العلماء
4 : 118 ، المهذب للشيرازي 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ،
منهاج الطالبين : 94 ، بدائع الصنائع 5 : 135 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 5 ) أي : كتب الحديث .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 .