والفرق : أن الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم
في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع
أننا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها .
فروع :
أ - الخلاف واقع في اتهابه وقبول الوصية به والاستئجار عليه .
ب - لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصح - وبه قال
أحمد ( 1 ) - لأن الملك يقع للموكل .
ولو انعكس ، فالأقرب : الصحة - وهو أحد وجهي أحمد ( 2 ) - لأن
المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم .
والآخر له : لا يصح ، لأن ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه ،
كالمحرم في الصيد ( 3 ) .
والفرق : الممنوع هنا الإعانة .
ج - لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحة
البيع ، لأنه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصح وجهي
الشافعية ( 4 ) ، وإحدى روايتي أحمد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 4 : 332 .
( 2 ) المغني 4 : 332 .
( 3 ) المغني 4 : 332 .
( 4 ) في " ق ، ك " : الشافعي .
( 5 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 14 ، المهذب
- للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ، المغني 4 :
332 ، الشرح الكبير 4 : 47 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 13 .