و - في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي ( 1 ) ، وسيأتي .
ويجوز إعارته وإيداعه منه .
ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ، ويتصور على وجهين : بأن
يبيع مسلما ( 2 ) - ورثه أو أسلم في يده - بثوب من مسلم ثم يجد في الثوب
عيبا - وهو أظهر وجهي الشافعي ( 3 ) - لأنه قهري كالإرث . والآخر : المنع ،
لأنه مختار ، فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له رده قطعا ( 4 ) .
أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا .
وفيه للشافعي وجهان : المنع ، فإنه كما يحرم على الكافر تملك
المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم . والجواز ، إذ لا اختيار
للكافر هنا ( 5 ) .
ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته ،
أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو
غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة .
وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه .
والمنع ، لبقاء ملك الرقبة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 316 ،
المجموع 9 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 2 ) أي : عبدا مسلما .
( 3 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع
9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 4 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع
9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 .
( 5 ) الوسيط 3 : 15 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المجموع 9 : 357 ، روضة
الطالبين 3 : 12 .
( 6 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 20 ، الوسيط 3 : 16 ، الحاوي الكبير
5 : 382 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 357 ، روضة الطالبين
3 : 13 .