تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وأما الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا . وفي انعقاده عنده وجهان ( 1 ) .
وكذا بيع التلجئة باطل عندنا . وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه ( 2 ) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الظلم . وظاهر مذهب الشافعي انعقاده ( 3 ) . وهو خطأ ، لقوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( 4 ) .
وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ ظن ] ( 5 ) أنه آبق أو مكاتب فظهر
أنه قد رجع أو فسخ الكتابة ، وفيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته هل يصح النكاح ؟ ( 6 ) والوجه عندنا : صحة ذلك .
أما لو قال : إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية ، فإن العقد هنا باطل ، لتعلقه على شرط . وله قولان ( 7 ) . وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت ( 8 ) .
مسألة 111 : يجوز بيع الأعمى وشراؤه ، سواء كان أكمه وهو الذي
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، روضة الطالبين 3 : 23 ، المجموع 9 : 261 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : أو الإكراه . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، روضة الطالبين 3 : 23 ، المجموع 9 : 261 ، المغني 4 : 302 ، الشرح الكبير 4 : 49 . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) أضفناها من المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 - 34 ، روضة الطالبين 3 : 23 ، المجموع 9 : 261 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 34 ، روضة الطالبين 3 : 23 ، المجموع 9 : 261 . ( 8 ) في ص 14 وما بعدها ، المسألة 5 وفروعها .