بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان . وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن ( 1 ) .
والثمن المدفوع هل يكون قرضا أو هبة ؟ فيه للشافعي وجهان ( 2 ) .
والأقرب : البطلان فيما لو أذن ، إذ ليس للإنسان أن يملك شيئا والثمن
على غيره .
وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنه يقف عقد الفضولي فيه على
الإجازة . وأما الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ،
ولا يقع موقوفا ( 3 ) .
وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمى الغير ( 4 ) .
د - شرط الوقف ( 5 ) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال
سواء كان مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلق امرأته ، لا يتوقف
على إجازته بعد البلوغ . والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى
لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد . وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه
وأجاز ( 6 ) .
والمعتمد : أن الطلاق لا يقع موقوفا .
ه - لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى ، كان ذلك
موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيها شاء ، وفسخ الجميع
أو أيها شاء ، وله تتبع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين
3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين
3 : 22 ، المجموع 9 : 260 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 148 - 150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، المجموع 9 : 261 .
( 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .
( 5 ) أي : توقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة .
( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 149 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .