تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان . وإن قلنا : لا ، وقع عن الآذن ( 1 ) . والثمن المدفوع هل يكون قرضا أو هبة ؟ فيه للشافعي وجهان ( 2 ) . والأقرب : البطلان فيما لو أذن ، إذ ليس للإنسان أن يملك شيئا والثمن على غيره . وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح : إنه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة . وأما الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق : يقع عن العاقد ، ولا يقع موقوفا ( 3 ) . وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمى الغير ( 4 ) .
د - شرط الوقف ( 5 ) عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال سواء كان مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلق امرأته ، لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ . والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد . وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز ( 6 ) . والمعتمد : أن الطلاق لا يقع موقوفا .
ه‍ - لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى ، كان ذلك موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيها شاء ، وفسخ الجميع أو أيها شاء ، وله تتبع العقود الكثيرة ، فيراعي مصلحته ، وهذا أضعف
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 531 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، روضة الطالبين 3 : 22 ، المجموع 9 : 260 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 148 - 150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 ، المجموع 9 : 261 . ( 4 ) كما في العزيز شرح الوجيز 4 : 32 . ( 5 ) أي : توقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 149 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 26 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 32 .