تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قسمتهما بين الشركاء ، بخلاف باقي الثمار ( 1 ) . والحق عندنا الجواز مطلقا .
مسألة 100 : قد بينا أن الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل استبدل قوصرتين ( 2 ) فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقق ، فقال : " هذا مكروه ، لأن عليا ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن [ علي ] ( 3 ) ( عليه السلام ) يكره الحلال " ( 4 ) .
مسألة 101 : يجوز بيع العصير بالبختج ( 5 ) مثلا بمثل نقدا ، لأن خالد بن أبي الربيع ( 6 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : " لا بأس " قلت : فالبختج والعصير ( 7 ) مثلا بمثل ؟ قال : " لا بأس " ( 8 ) . واعلم أن هذا الحديث يدل على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر . والمراد به البسر المطبوخ بالنار ، لذهاب رطوبته ، ومساواته للتمر في عدم
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 345 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 ، وانظر روضة الطالبين 3 : 51 . ( 2 ) القوصرة - بالتشديد - : هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري . وقد يخفف . الصحاح 2 : 793 " قصر " . ( 3 ) أضفناها من المصدر . ( 4 ) الكافي 5 : 188 / 7 ، التهذيب 7 : 96 - 97 / 412 . ( 5 ) البختج : العصير المطبوخ . وأصله بالفارسية : ميبخته ، أي : عصير مطبوخ . النهاية - لابن الأثير - 1 : 101 " بختج " . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : عن خالد عن أبي الربيع . ( 7 ) في التهذيب : " العنب " بدل " العصير " . ( 8 ) الكافي 5 : 190 / 18 ، التهذيب 7 : 97 - 98 / 418 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 205 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث