تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولدت - الذكور بالإناث وبالعكس . لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل قال لرجل : ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها ، فقال : " إن ذلك فعل مكروه ، إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها " . قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : " ذلك مكروه " ( 1 ) .
مسألة 105 : لا ربا بين الولد ووالده ، فلكل واحد منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد . وكذا بين السيد وعبده المختص به ، لأن مال العبد لمولاه . ولا بين الرجل وزوجته ، ولكل منهما أن يأخذ الفضل من صاحبه . ولا بين المسلم والحربي ، فيأخذ منهم الفضل ولا يعطيهم إياه ، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين . ولقول الباقر ( عليه السلام ) : " ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك " قلت : والمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : " نعم " قلت : فإنهم مماليك ، فقال : " إنك لست تملكهم ، إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبد غيرك " ( 2 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 120 - 121 / 526 ، وفي الكافي 5 : 191 / 9 بدون الذيل . ( 2 ) الإستبصار 3 : 71 / 236 ، وفي الكافي 5 : 147 / 3 ، والتهذيب 7 : 17 / 75 بزيادة يسيرة . ( 3 ) الكافي 5 : 147 / 1 ، التهذيب 7 : 18 / 76 .