وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنا نأخذ منهم
ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم " ( 1 ) .
فروع :
أ - لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ،
فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين - وبه قال مالك
وأحمد والشافعي وأبو يوسف ( 2 ) - للعموم ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمين ( 4 ) إذا أسلما في دار الحرب ( 5 ) .
ب - لا ربا عندنا بين المسلم والحربي سواء كان ذا أمان أو لا ،
وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب - وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) -
للأحاديث السابقة .
وروى الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب
في دار الحرب " ( 7 ) ونحن لم نشرط الدار .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 147 / 2 ، التهذيب 7 : 18 / 77 ، الإستبصار 3 : 70 - 71 / 235 .
( 2 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، حلية العلماء
4 : 192 ، الوسيط 3 : 48 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) في " ق ، ك " : المسلمين .
( 5 ) المغني 4 : 176 ، الشرح الكبير 4 : 199 - 200 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 -
100 .
( 6 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 49 ، بدائع الصنائع
5 : 192 ، حلية العلماء 4 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 75 ، المغني 4 : 176 ،
الشرح الكبير 4 : 199 .
( 7 ) أورده ابنا قدامة في المغني 4 : 176 ، والشرح الكبير 4 : 200 نقلا عن مكحول .