الآخر إنما قصد تمليك العاقد . أما مع العلم : فالأقوى ما تقدم . وفي
الغاصب مع علم المشتري أشكل ، إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب
هنا .
ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ثمنا وبما اغترمه
من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع الإذن .
وهل يرجع بما دفعه مما حصل له في مقابلته نفع ؟ قولان .
ولو كان عالما ، لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا
عند علمائنا .
والأقوى : أن له الرجوع مع بقاء الثمن ، لعدم الانتقال ، بخلاف
التالف ، لأنه أباحه فيه من غير عوض .
ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع ، لأنه بنى
على الظاهر ، على إشكال ينشأ من اعترافه بالظلم ، فلا يرجع على غير
ظالمه .
11 - لو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من
شاء منهما ، لدفع مال الغير بغير إذنه ، وقبضه كذلك ، فإن رجع على
المشتري العالم ، لم يرجع على البائع ، لاستقرار التلف في يده . وإن رجع
على البائع ، رجع ( 1 ) عليه إن لم يكن قبض ، ولو قبض ، تقاصا وترادا
الفضل . ولو كان المشتري جاهلا ، رجع على البائع ، لغروره ، ولا يرجع
البائع عليه ، لضعف المباشرة .
يب - لو ضم المملوك إلى غيره ، صح في ملكه ووقف الآخر على
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : يرجع .