تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ه‍ - يباع العسل بالعسل وزنا وكيلا ، لعدم التفاوت بينهما ، وثبوت التقارب فيهما . وقال الشافعي : يباع وزنا ( 1 ) . وقال أبو إسحاق : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل ( 2 ) .
و - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . والسكر الأحمر - وهو القواليب ( 4 ) - عكر ( 5 ) الأبيض ومن قصبه جنس من السكر والنبات أيضا . قال الجويني : الأظهر أنه من جنس السكر ( 6 ) . وللشافعية وجهان ( 7 ) .
مسألة 86 : قد بينا أن أصل كل شئ وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساويا لا متفاضلا ، نقدا ، ولا يجوز نسيئة مطلقا إذا كان مما يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه ، وعن أحمد روايتان ( 8 ) - عملا بالأصل السالم عن
هامش
( 1 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 58 ، المسألة 87 . ( 2 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 58 ، المسألة 87 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 . ( 4 ) القلبة - بالضم - : الحمرة . وقلبت البسرة : إذا احمرت . تاج العروس 1 : 437 " قلب " . ( 5 ) ورد في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " عكس " بدل " عكر " وذلك تصحيف . وما أثبتناه هو الصحيح . والعكر : دردي كل شئ وآخره وخاثره . لسان العرب 4 : 600 " عكر " . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 ، روضة الطالبين 3 : 60 . ( 8 ) المغني 4 : 153 ، الشرح الكبير 4 : 159 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 36 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 350 ، حلية العلماء 4 : 182 ، الحاوي الكبير 5 : 108 و 109 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 90 و 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .