تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الجواز ، لقلة الاختلاف . والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض ( 1 ) . والحق ما قلناه نحن .
فروع : أ - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد ، وهما جميعا من قصب السكر . ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا . وللشافعية وجهان ، هذا أحدهما ، لخفة أثر النار فيهما . والثاني : المنع ، لأجل الطبخ ( 2 ) . وعندنا لا أثر للنار في المنع .
ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما ، فجاز التساوي فيهما نقدا ، وفي النسيئة خلاف .
ج - يجوز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة . وللشافعية وجهان ، أحدهما : المنع ، لأن النار تدخله ( 3 ) . وقد بينا أن ذلك غير مانع .
د - يجوز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا ، لاختلافهما في الجنس . ويجوز بيع السكر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 94 . ( 2 ) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع 11 : 97 عن القاضي أبي الطيب وغيره . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 93 ، روضة الطالبين 3 : 58 . ( 4 ) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا .