الجواز ، لقلة الاختلاف . والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء
بعضه دون بعض ( 1 ) .
والحق ما قلناه نحن .
فروع :
أ - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد ، وهما جميعا من
قصب السكر . ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا .
وللشافعية وجهان ، هذا أحدهما ، لخفة أثر النار فيهما . والثاني :
المنع ، لأجل الطبخ ( 2 ) .
وعندنا لا أثر للنار في المنع .
ب - يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنهما جنسان مختلفان باختلاف
أصولهما ، فجاز التساوي فيهما نقدا ، وفي النسيئة خلاف .
ج - يجوز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة .
وللشافعية وجهان ، أحدهما : المنع ، لأن النار تدخله ( 3 ) . وقد بينا أن
ذلك غير مانع .
د - يجوز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا ، لاختلافهما في الجنس .
ويجوز بيع السكر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 :
181 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 94 .
( 2 ) حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع 11 : 97 عن القاضي أبي الطيب وغيره .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، حلية العلماء 4 : 181 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
93 ، روضة الطالبين 3 : 58 .
( 4 ) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا .