وتردد في الخلاف ( 1 ) وللشافعية قولان ( 2 ) .
الثالث : يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد
القولين - ( 3 ) لقوله عليه السلام : ( ثم اغسليه بالماء ) ( 4 ) وهو يصدق عليه .
الرابع : المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل
الثوب الطاهر إجماعا منا ، وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) لأنه لم يرفع به
حدثا ، والآخر : المنع ( 6 ) ، لأنه مستعمل .
الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس
إجماعا ، وإن لم يتغير فكذلك على الأقوى ، عدا ماء الاستنجاء ، سواء كان
من الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو
أحد قولي الشيخ ( 7 ) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ( 8 ) ، لأنه ماء قليل
لاقى نجاسة .
والثاني للشيخ : أنه نجس في الأولى ، طاهر في الثانية ( 9 ) ، وبه قال
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 173 مسألة 127 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح
العزيز 1 : 111 - 112 ، المجموع 1 : 157 .
( 3 ) المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111 .
( 4 ) سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن أبي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد
الظمآن : 82 / 235 .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية
الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 11 .
( 8 ) المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66 .
( 9 ) الخلاف 1 : 179 - 180 مسألة 135 .