الشافعي ( 1 ) لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب ( 2 ) على بول
الأعرابي ( 3 ) وهو مع التسليم غير دال .
فروع
:
الأول : ماء الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل
عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه ؟ :
" لا " ( 4 ) وللمشقة ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته
نجاسة من خارج نجس قطعا .
الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ ،
من الأولى أو الثانية ( 5 ) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية ( 6 ) والحق
النجاسة .
الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ،
فحكم بطهارة الأول دون الثاني ( 7 ) ، ويحتمل نجاسة الجميع .
الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ، ولم يطهر
الثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر ، وصار الماء مستعملا .
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 159 .
( 2 ) الذنوب : الدلو المملوء ماء . الصحاح 1 : 129 " ذنب " .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي
داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن
الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند
أحمد 2 : 239 .
( 4 ) التهذيب 1 : 87 / 228 .
( 5 ) الخلاف 1 : 181 مسألة 137 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 36 .
( 7 ) الناصريات : 215 المسألة 3 .