المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة .
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها
أسفله وينجيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال :
ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه ( 1 ) بها ،
ثم غسل بها ( 2 ) بدنه جاز ( 3 ) .
مسألة 122 : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض ( 4 ) ، لقول الصادق
عليه السلام : " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث
غسلات " ( 5 ) وهذا على جهة الاستحباب .
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ، لأن المراد تطهيره ،
وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون ( 6 ) ماء الغسل طاهرا ، وفي
رواية يونس عنهم عليهم السلام : " إمسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه
شئ فانقه " ( 7 ) .
مسألة 123 : وتجب فيه النية على الغاسل ، قاله الشيخ ( 8 ) رحمه الله ،
وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنه عبادة فتجب فيه النية ،
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( م ) : أنجاه .
( 2 ) لم ترد في نسخة ( م ) .
( 3 ) المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118 .
( 4 ) الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الأشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين 4 : 200 ،
الصحاح للجوهري 3 : 1070 " حرض " .
( 5 ) الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 .
( 6 ) في نسخة ( ش ) : وليكن .
( 7 ) الكافي 3 : 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .
( 8 ) الخلاف 1 : 702 مسألة 492 .