والنخعي ، والزهري ، وقتادة ( 1 ) ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ
لها القراءة مطلقا سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك ( 2 ) ، وقد
تقدم ( 3 ) .
فروع
:
أ - لا يكره لها شئ من الأذكار ، لقول الباقر عليه السلام : " ويذكران الله
على كل حال " ( 4 ) .
ب - يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذا
يحرم المس .
ج - لو نذرت قراءة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها
قراءتها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب
في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق .
الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته
دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه .
وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبي صلى الله
عليه وآله : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 .
( 2 ) المجموع 2 : 158 و 357 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، فتح العزيز 2 : 143 ،
بداية المجتهد 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81 .
( 3 ) تقدم في المسألة : 68 .
( 4 ) التهذيب 1 : 129 / 352 ، الإستبصار 1 : 115 / 384 ، علل الشرائع : 288 باب 210 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 83 ، سنن البيهقي 1 : 308 .