وابن المنذر ( 1 ) ، لأن عائشة قالت : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يترك
ذكر الله على كل أحيانه ( 2 ) ، ولا دلالة فيه .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة
فصارت كالأذكار ( 3 ) .
وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأن
الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت ( 4 ) .
وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول والصعود ( 5 )
* ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) * ( 6 ) * ( رب أنزلني منزلا مباركا ) * ( 7 ) .
فروع
:
الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال .
الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها .
الثالث : إذا لم يجد ماءا ولا ترابا صلى مع حدثه ، وقرأ ما لا بد له من
هامش
( 1 ) المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، المحلى
1 : 79 و 80 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 282 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 / 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 / 302 .
( 3 ) المغني 1 : 165 - 166 ، الشرح الكبير 1 : 240 - 241 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المحلى 1 :
78 ، شرح فتح القدير 1 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ،
فتح العزيز 2 : 134 .
( 4 ) المحلى 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، بداية
المجتهد 1 : 49 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 ، بلغة
السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81 .
( 5 ) المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 .
( 6 ) الزخرف : 13 .
( 7 ) المؤمنون : 29 .