قراءته عند الشافعي ( 1 ) للضرورة .
الرابع : لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى .
مسألة 69 : ويحرم عليه مس كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء ( 2 ) - إلا
داود ( 3 ) - لقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( 4 ) وقد تقدم ، ويحرم عليه
أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ،
وقول الصادق عليه السلام : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله
تعالى " ( 5 ) .
قال الشيخان : ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله ، والأئمة عليهم
السلام تعظيما لهم ( 6 ) .
مسألة 70 : الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال
الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو
حنيفة ( 7 ) ، لقوله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * ( 8 ) ، وقوله عليه
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72 .
( 2 ) المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، تفسير
القرطبي 17 : 226 ، عمدة القاري 3 : 63 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، بدائع الصنائع
1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 57 ، الشرح الصغير 1 : 57 ، شرح الأزهار
1 : 107 .
( 3 ) المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 .
( 4 ) الواقعة : 79 .
( 5 ) التهذيب 1 : 126 / 340 ، الإستبصار 1 : 113 / 374 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 29 ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : 50 .
( 7 ) المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 144 و 146 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، مغني
المحتاج 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، الهداية
للمرغيناني 1 : 31 ، شرح العناية 1 : 146 .
( 8 ) النساء : 43 .