فروع
:
أ - يستحب الإتيان بكل واحد منهما ثلاثا .
ب - ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرات بثلاث أكف ، ثم يستنشق
كذلك ، ولو قصر الماء تمضمض ثلاثا بكف ، واستنشق ثلاثا بكف .
ج - ينبغي أن يكون الاستنشاق بعد إكمال المضمضة ، وللشافعي
قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلاث
مرات ( 1 ) .
د - ينبغي المبالغة فيهما ، فيدير ماء المضمضة في جميع فمه ثم
يمجه ، ويجذب ماء الاستنشاق إلى خياشيمه ، إلا الصائم .
ز - تثنية الغسلات ، ذهب إليه أكثر علمائنا ( 2 ) ، لأن أبا هريرة روى أن
النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين ( 3 ) ، ومن طريق الخاصة ، قول
الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء : " أنه مثنى " ( 4 ) وليس المراد الوجوب
بالإجماع .
ولقول الصادق عليه السلام : " الغرفة الواحدة تجزي " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 361 - 362 ، فتح العزيز 1 : 397 - 398 ، مغني المحتاج 1 : 58 ، عمدة القارئ
2 : 264 .
( 2 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 23 ، وسلار في المراسم : 38 ، والمحقق في
المعتبر : 41 ، وأبو الصلاح في الكافي : 133 ، وابن حمزة في الوسيلة : 51 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 34 / 136 ، سنن الترمذي 1 : 62 / 43 المستدرك للحاكم 1 : 150 .
( 4 ) التهذيب 1 : 80 / 208 ، الإستبصار 1 : 70 / 213 .
( 5 ) الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 81 / 211 ، الإستبصار 1 : 71 / 216 ، وفيها عن الإمام الباقر
عليه السلام .