فروع
:
أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي
فيهما ، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب ( 1 ) ، وقال أحمد :
يجب من نوم الليل دون النهار ، لأن المبيت يكون في الليل ( 2 ) .
ب - الظاهر أن اليد من الكوع ( 3 ) ، لأنه المراد في التيمم وفي الدية .
ج - غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو
إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن
البصري لتناول النهي غمس الجميع ( 4 ) ، وغمسها بعد المرة في الغائط
كقبلها .
د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو
لا .
ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم
توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد
روايتان إحداهما : أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنه لا يدري أين باتت
يده ( 5 ) .
و - الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد
على نصف الليل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 111 .
( 2 ) المغني 1 : 111 ، الشرح الكبير 1 : 142 ، كشاف القناع 1 : 92 ، الإنصاف 1 : 130 .
( 3 ) الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام . الصحاح 3 : 1278 " كوع " .
( 4 ) المغني 1 : 112 .
( 5 ) المغني 1 : 113 .
( 6 ) وهو ابن عقيل كما في المغني 1 : 113 .