قال الدارقطني : إنه مرسل ، من وصله فقد وهم ( 1 ) ، ويحمل
على الاستحباب .
وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير
واجبة ( 2 ) ، لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن
تكون صائما ) ( 3 ) ولا يدل على الوجوب .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء ( 4 ) ،
لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المضمضة والاستنشاق
للجنب ثلاثا فريضة ) ( 5 ) .
ورواية بركة بن محمد الحلبي ( 6 ) - وهو كذاب ( 7 ) ، والفرض :
التقدير ( 8 ) - متروكة الظاهر ، لأنه أوجب ثلاثا .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 84 ذيل الحديث 2 .
( 2 ) المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، المجموع 1 : 363 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، بداية
المجتهد 1 : 10 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 142 / 407 ، سنن أبي داود 1 : 36 / 142 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن
الترمذي 3 : 155 / 788 .
( 4 ) اللباب 1 : 9 و 14 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 و 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، بداية المجتهد
1 : 10 و 45 ، المحلى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 363 ، المغني 1 : 132 ،
الشرح الكبير 1 : 156 - 157 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 8 .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 115 / 3 .
( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 115 / 3 .
( 7 ) نص على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن 1 : 115 ذيل الحديث 3 ، وابن حجر في
لسانه 2 : 8 ، والذهبي في ميزانه 1 : 303 / 1149 ، وابن حبان في المجروحين 1 : 203 ،
وابن عدي في كامله 2 : 479 .
( 8 ) لسان العرب 7 : 203 " فرض " .