وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقا ( 1 ) وقال مالك : إن كان السواك
رطبا كره ، وإلا فلا ( 2 ) ، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل ( 3 ) .
ب - وضع الإناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها ، لأنه أمكن .
ج - الاغتراف باليمين ، لأنه عليه السلام كان يحب التيامن في طهوره ،
وتنعله وشأنه كله ( 4 ) ، ولأن الباقر عليه السلام لما وصف وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله ذكره ( 5 ) .
د - التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء ( 6 ) ، لأنه تعالى عقب القيام
بالغسل ، وللأصل ، ولأنه عليه السلام قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه
كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا
لأعضاء وضوئه ) ( 7 ) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ،
فدل على أن التسمية موضع الفضيلة .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 101 ، المجموع 1 : 275 ، مختصر المزني : 59 ، فتح العزيز 1 : 365
و 6 : 421 - 422 ، مغني المحتاج 1 : 56 ، السراج الوهاج : 17 ، الوجيز 1 : 13 ،
المغني 1 : 110 ، نيل الأوطار 1 : 127 و 131 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 201 ، بلغة السالك 1 : 48 .
( 3 ) فتح العزيز 6 : 423 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 / 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 401 ، سنن
النسائي 1 : 205 .
( 5 ) الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الإستبصار 1 : 57 / 168 .
( 6 ) المجموع 1 : 346 ، فتح العزيز 1 : 373 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، التفسير
الكبير 11 : 157 ، الأم 1 : 31 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ،
اللباب 1 : 9 ، بلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير
1 : 141 ، عمدة القارئ 2 : 269 .
( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 74 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 44 .