طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد
اللبس على كمال الطهارة ( 1 ) .
الثاني : أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا ، فإن تخرق ، أو كان دون
الكعبين ، أو لم يكن قويا - وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب
واللفافة - أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه
بالجواز ( 2 ) .
ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شئ من القدم ، في
الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح ( 3 ) .
وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ،
وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود ( 4 ) .
وقال ملك ، والليث : إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل
جاز ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 99 - 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، عمدة القارئ 3 : 102 ،
مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 512 ، فتح العزيز 2 : 366 ، المغني 1 : 318 ، بداية
المجتهد 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 227 - 228 ، المحلى 2 : 100 .
( 2 ) المجموع 1 : 510 ، مغني المحتاج 1 : 65 - 66 ، السراج الوهاج : 19 ، الوجيز 1 : 24 .
( 3 ) الأم 1 : 33 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 370 ، كفاية الأخيار 1 : 29 - 30 ، الوجيز 1 :
24 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، شرح العناية 1 : 133 ، تفسير القرطبي 6 :
102 ، المحلى 2 : 101 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 40 ، بداية المجتهد 1 : 20 تفسير القرطبي 6 : 101 ، المجموع 1 : 497 ،
المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101 .
( 6 ) المبسوط السرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 - 133 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 - 29 ،
1 : 132 ، المجموع 1 : 497 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101 .