عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول ،
حتى أنه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان
يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول " ( 1 ) .
الرابع : البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه .
الخامس : البول في الماء الجاري والراكد ، لأن عليا عليه السلام نهى
أن يبول الرجل في الماء الجاري ، إلا من ضرورة ، وقال : " إن للماء
أهلا " ( 2 ) ، وقال الصادق عليه السلام : " يكره أن يبول في الراكد " ( 3 ) .
السادس : الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشجار
المثمرة ، فيضمن على إشكال ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع
اللعن وهي : أبواب الدور .
وقال الصادق عليه السلام : " قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام :
أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت
الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن " ( 4 ) .
وسأل أبو حنيفة من الكاظم عليه السلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟
فقال : " اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وفئ
النزال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث
شئت " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 36 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، علل الشرائع : 278 باب 186 .
( 2 ) التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 وفيهما ، عن علي عليه السلام ، قال : نهى
النبي صلى الله عليه وآله .
( 3 ) التهذيب 1 : 31 / 81 ، الإستبصار 1 : 13 / 23 .
( 4 ) الكافي 3 : 15 / 2 ، الفقيه 1 : 18 / 44 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، معاني الأخبار : 368 / 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 16 / 5 ، التهذيب 1 : 30 / 79 ، تحف العقول : 411 ، الإحتجاج 2 : 387 - 388 .