السابع : الأكل والشرب ، والسواك على الخلاء .
الثامن : الكلام إلا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضر
فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا عليه السلام : " نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " ( 1 ) .
ولا بأس بالمستثنى - خلافا للشافعي ( 2 ) - لأن موسى بن عمران قال :
( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا
جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن
أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كل حال ) ( 3 ) .
وقول الصادق عليه السلام : " إنه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية
الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين " ( 4 )
التاسع : البول قائما لئلا ينضح عليه ، لقوله عليه السلام : ( البول
قائما من غير علة من الجفاء ) ( 5 )
العاشر : طول الجلوس ، لقول الباقر عليه السلام : " طول الجلوس
على الخلاء يورث الباسور " ( 6 ) .
الحادي عشر : قال الباقر عليه السلام : " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره
بيمينه " ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 27 / 69 ، علل الشرائع : 283 باب 201 ، حديث 2 ، عيون أخبار الرضا 1 : 274 / 8 .
( 2 ) المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 .
( 3 ) الفقيه 1 : 20 ، 58 ، التوحيد 182 / 17 .
( 4 ) التهذيب 1 : 352 / 1042 ، الفقيه 1 : 19 / 57 .
( 5 ) الفقيه 1 : 19 / 51 .
( 6 ) الفقيه 1 : 19 / 56 ، التهذيب 1 : 352 / 1041 .
( 7 ) الفقيه 1 : 19 / 55 .