للأنصاري : إذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار " ( 1 ) .
وما ذكرناه عبارة الكافي ومثلها بلا اختلاف تقريبا عبارة التهذيب ( 2 ) ،
ونحوهما مع اختلاف في الألفاظ ما رواه الصدوق أيضا ، إلا أن في آخره : فأمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه ، وقال : لا ضرر ولا إضرار
( ضرار ، خ ل ) ( 3 ) .
2 - وروى الكافي بإسناد فيه إرسال ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) هذه
القصة باختلاف لا يضر بالمطلوب ، وفي آخره : " فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنك
رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها رسول الله فقلعت ، ثم
رمى بها إليه ، وقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت ( 4 ) .
3 - وفي الكافي بسند غير موثوق به ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - قال : وقضى ( يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) بين أهل البادية أنه لا يمنع
فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 5 ) .
4 - وفيه وفي التهذيب بهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا
ضرار . . . الحديث ( 6 ) .
وفي الفقيه مثله : باسناده عن عقبة بن خالد ( 7 ) ، إلا أنه لم يذكر طريقه إلى
عقبة ، كما في روضة المتقين ، قال فيها : والظاهر أخذه من الكافي ( 8 ) .
5 - وقد روي في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد الله : أن
هامش
( 1 ) الكافي : باب الضرار ، ح 2 ج 5 ص 292 - 293 .
( 2 ) التهذيب : الباب 10 من كتاب التجارات ح 36 ، ج 7 ص 146 - 147 .
( 3 ) الفقيه : باب المضاربة ، ح 18 .
( 4 ) الكافي : باب الضرار ، ج 5 ص 294 الحديث 8 .
( 5 ) الكافي : ج 6 باب الضرار ص 294 . الوسائل : ج 13 الباب 7 من إحياء الموات ، الحديث 2 .
( 6 ) الكافي : ج 5 باب الشفعة ص 280 ح 4 ، التهذيب : ج 7 باب الشفعة ح 4 ص 164 .
( 7 ) الفقيه : ج 3 باب الشفعة ح 2 .
( 8 ) روضة المتقين : ج 6 ص 196 - 197 .