فالحاصل : أن من الممكن تعريف المطلق بأنه : " ما دل على معنى شايع في
جنسه أو أحواله أو أزمانه " وهو تعريف غير مبتن على مبنى خاص ، وإن كان
الحق في تعريفه ، هو أن المطلق لفظ مدلوله نفس معنى - لا أزيد - يكون له أفراد أو
أحوال أو أزمان ، ولا يكون لهذه الاختلافات كلا أو بعضا دخل في كونه مرادا
للمتكلم .
ويتضح هذا التعريف بالتأمل في مباحث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى .
تسديد الأصول — صفحة 537
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٥٣٧