مثلا - وأمثال ذلك ، وأما إذا قال في مقام بيان نجاسة المتنجس بالبول وكيفية
تطهيره تارة : " اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى البول " ، وأخرى : " اغسل ثوبك بالماء
مرتين إذا لاقى البول " فإن ظاهره أن الكلامين في مقام بيان الغسل المطهر ، وهو
حكم واحد ، وتقييده بالمرتين في المقيد يوجب حمل المطلق أيضا عليه .
وليكن هذا آخر كلامنا في مباحث الألفاظ ، حامدين لله تعالى ، مصلين على
خاتم الأنبياء وآله الأطيبين الأطهار ، والحمد لله رب العالمين .
وكان هذا ليلة الاثنين الرابع من شهر رجب الأصب ، من السنة ( 1408 )
الهجرية القمرية ، الثالث من شهر إسفند من السنة 1366 الهجرية الشمسية .
* * *
تسديد الأصول — صفحة 566
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٥٦٦