تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شيبة ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح ؟ فكتب عليه السلام : " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " ( 2 ) . فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم . ونحوها ما عن الفقه الرضوي ( 3 ) من المرسل عن العالم عليه السلام قال : " ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه ( 4 ) وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته ( 5 ) ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " ( 6 ) إلى آخره . وفي رواية معمر بن يحيى ( 7 ) الواردة في تخليص الأموال عن أيدي
هامش
( 1 ) هو : إبراهيم بن شيبة الأصبهاني ، مولى بني أسد ، وأصله من قاشان ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، وعده البرقي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالأصبهاني . رجال البرقي : 56 ، رجال الشيخ : 398 و 411 ، معجم رجال الحديث 1 / 235 . ( 2 ) التهذيب 3 / 226 حديث 807 ، باختلاف . ( 3 ) وهو كتاب اختلف الأصحاب في مؤلفه ، فبعض نسبه للإمام الرضا عليه السلام ، وبعض احتمل كونه ألف بأمر الإمام الرضا عليه السلام ، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر ، وعلى كل حال فهو كتاب شامل لأكثر أبواب الفقه . ( 4 ) في المصدر : وتدين بدينه . ( 5 ) في ( ك ) : وشيعته ، وفي المصدر : وشنعه . ( 6 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 144 و 145 . ( 7 ) هو معمر بن يحيى بن سالم العجلي ، كوفي عربي صميم ثقة متقدم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . رجال النجاشي : 425 .