فتاوى الغزالي أنه لو حلف : لا يدخل داره صوفا ، فأدخل داره كبشا عليه صوف ، أو
لا يدخلها بيضا ، فأدخلها دجاجة ، فباضت في الحال ، لم يحنث . وأنه لو حلف :
لا يقعد معه تحت سقف ، فقعدا تحت أزج حنث ، وأنه لو حلف : لا يفطر ،
فمطلق هذا ينصرف إلى الاكل والجماع ونحوهما ، ولا يحنث بالردة والجنون
والحيض ودخول الليل . وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 78
مساهمون: النووي
ص٧٨