ويقدم عتقها على الديون ، واستيلاد المريض مرض الموت ، كاستيلاد الصحيح في
النفوذ من رأس المال ، كإنفاق المال في اللذات والشهوات . ويثبت الاستيلاد أيضا
بإلقاء مضغة فيها خلقة آدمي ، إما لكل أحد وإما للقوابل وأهل الخبرة من
النساء ، فإن لم يظهر ، وقلن : هذا أصل آدمي ولو بقي لتصور ، لم يثبت الاستيلاد
على المذهب ، وقد سبق بيانه في العدد .
فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها
، وعن الشافعي
رحمه الله أنه ميل القول في بيعها ، فقال الجمهور : ليس للشافعي رحمه الله فيه
اختلاف قول ، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه ، ومنهم من قال : جوزه
في القديم ، فعلى هذا هل يعتق بموت السيد ؟ وجهان ، أحدهما : لا وبه قال