الغريم ، وإن كان قد أوصى بالنجوم لانسان ، عتق بالدفع إليه ، وإن أوصى بها
للفقراء أو المساكين ، دفعها إلى من أوصى إليه ، فيفرقها ، أو إلى الحاكم ، وإن
أوصى بقضاء الدين منها ، تعين صرفها إليه ، وهو كما لو أوصى بها لانسان . ولو
مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث ، عتق عليه ، ولو نكح الابن مكاتبة
أبيه ، ثم مات الأب والابن وارث ، انفسخ النكاح ، لأنه ملك زوجته ، وكذا لو مات
السيد وبنته تحت مكاتبه ، فورثت زوجها ، ولو اشترى المكاتب زوجته ، أو اشترت
المكاتبة زوجها ، انفسخ النكاح ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 549
مساهمون: النووي
ص٥٤٩