القياس التوقف إلى الاصطلاح ، أو البيان ، أو بينة ، وينقدح أن يقال : للوارث
تعجيزهما ، فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب ، وحينئذ فأحدهما حر ،
والآخر رقيق ، فيقرع ، والمذهب ما قدمناه عن الجمهور . ولو أقر باستيفاء بعض
نجوم أحدهما ، ولم يبين ، فلا قرعة ، لأن العتق لا يحصل به ، بل يوقف الامر .
ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الابراء ، فأنكر ، حصل بإنكاره
الاقرار للآخر ، قاله الصيدلاني .
قلت : هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره : لست المؤدي . أما
إذا قال : لا أعلم ونحوه ، فليس مقرا للآخر بلا شك والله أعلم .
فروع من التهذيب لو قال السيد : استوفيت ، أو قال المكاتب : أليس
قد أوفيتك ، فقال : بلى ، ثم قال المكاتب : وفيتك الجميع . وقال السيد :
البعض ، فالمصدق السيد ، لأن اللفظ يحتملهما جميعا . ولو وضع عن المكاتب
روضة الطالبين — صفحة 517
مساهمون: النووي
ص٥١٧