تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
التعليق بلا زيادة ، وما لم يمض شهر من تمام التعليق ، لا يمكن أن يعتق بالتعليق . الثانية : أن يموت لأكثر من شهر بأيام ، فيعتق جميعه على الثاني أيضا ، لان العتق بالتعليق إنما يتقدم على الموت بشهر واعتاق المنجز متقدم على الشهر المتقدم على الموت ، فيؤخذ قيمة نصيب المعلق من المنجز لورثة المعلق . هذا إن قلنا السراية تحصل بنفس الاعتاق ، أو قلنا بالتبيين ، وإن قلنا : تحصل بدفع القيمة ، فإذا سبق وقت العتق بالتعليق ، كان في نفوذ العتق عن المعلق خلاف ، كما سنذكره في تفريع أقوال السراية إن شاء الله تعالى . الثالثة : إذا مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق ، عتق جميع العبد على المعلق . الرابعة : إذا مات على تمام شهرين من تمام كلام المنجز ، عتق على كل واحد نصيبه ، ولا تقويم ، لوقوع العتقين معا . فرع متى تثبت السراية إذ حكمنا بها ؟ ثلاثة أقوال ، أظهرها : بنفس إعتاق الشريك ، والثاني : بأداء قيمة نصيب الشريك . والثالث : موقوف ، فإن رأى القيمة ، تبينا حصول العتق باللفظ ، وإن فات ، تبينا أنه لم يعتق . ويتفرع على الأقوال مسائل . إحداها : إذا أولد أمة له نصفها ، فإن كان موسرا ، سرى الاستيلاد ، وهل يسري بنفس العلوق أم بأداء القيمة ، أم يتبين كأدائها السراية بنفس العلوق ؟ فيه الأقوال كالعتق . وعلى الأقوال تلزم المستولد نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة ، ثم إن قلنا : يحصل الملك بأداء القيمة ، وجب مع ذلك نصف قيمة الولد . وإن قلنا : يحصل بالعلوق ، أو قلنا بالتبين ، فهل يثبت بعد العتق أو قبله ؟ وجهان ، إن قلنا : بعده ، وجب أيضا نصف قيمة الولد ، وإن قلنا : قبله ، فلا ، وبه أجاب البغوي . ولو وطئها الثاني قبل أداء القيمة ، فإن أثبتنا السراية بنفس العلوق ،
روضة الطالبين — صفحة 393 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض