تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فرع حقه دراهم صحاح ، فظفر بمكسرة ، فله أخذها ، وتملكها بحقه ، ولو استحق مكسرة ، فظفر بصحاح ، فالمذهب جواز الاخذ ، لاتحاد الجنس ، وقيل : فيه الخلاف في اختلاف الجنس ، لاختلاف الغرض ، وإذا أخذها ، فليس له تملكها ، ولا يشتري بها مكسرة لا متفاضلا ، لما فيه من الربا ، ولا متساويا لأنه يجحف بالمأخوذ منه ، لكن يبيع صحاح الدراهم بدنانير ، ويشتري بها دراهم مكسرة ويتملكها . فرع شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه ، ففي حصول التقاص أقوال مشهورة في كتاب الكتابة ، فإن قلنا : لا يحصل التقاص ، فجحد أحدهما الاخر ، فهل للآخر جحده ، ليحصل التقاص للضرورة ؟ وجهان ، أصحهما : نعم . فرع كما يجوز الاخذ من مال الغريم الجاحد ، أو المماطل يجوز الاخذ من مال غريم الغريم ، بأن يكون لزيد على عمرو دين ، ولعمرو على بكر مثله ، يجوز لزيد أن يأخذ مال بكر بماله على عمر ، ولا يمنع من ذلك رد عمرو ، وإقرار بكر ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو . فرع جحد دينه ، وله عليه صك بدين آخر قد قبضه ، وشهود الصك لا يعلمون القبض ، قال القاضي أبو سعد : له أن يدعي ذلك ، ويقيم البينة ، ويقبض بدينه الاخر ، وفي فتاوى القفال أنه ليس له ذلك . قلت : الصحيح قول أبي سعد ولو حدثت من المأخوذ زيادة قبل تملكه حيث
روضة الطالبين — صفحة 286 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض