تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ألفان ، فقال ابن الحداد ، والبغوي : عليهما ألف وقد وصل إليه من المرأة ألف ، وقال ابن كج : عليهما مهر المثل بعد الدخول ، ونصفه قبله ، كما لو يذكرا عوضا ، وأما الألف ، فهو محفوظ عند للمرأة ، لأنها لا تدعيه ، وإن لم يكن قبضه ، فهو في يدها . فرع ومن هذا النوع العتيق ، فإذا شهدا بعتق عبد ، وقضى به القاضي ، ثم رجعا ، غرما قيمة العبد ، ولم يرد العتق ، سواء كالمشهود بعتقه قنا أو مدبرا ، أو مكاتبا أو أم ولد ، أو معلقا عتقه بصفة ، ولو شهدا بتدبير عبد ، أو استيلاد جارية ، ثم رجعا بعد القضاء ، لم يغرما في الحال لأن الملك لم يزل ، فإذا مات ، غرما