ألفان ، فقال ابن الحداد ، والبغوي : عليهما ألف وقد وصل إليه من المرأة ألف ،
وقال ابن كج : عليهما مهر المثل بعد الدخول ، ونصفه قبله ، كما لو يذكرا
عوضا ، وأما الألف ، فهو محفوظ عند للمرأة ، لأنها لا تدعيه ، وإن لم يكن
قبضه ، فهو في يدها .
فرع ومن هذا النوع العتيق ، فإذا شهدا بعتق عبد ، وقضى به القاضي ، ثم
رجعا ، غرما قيمة العبد ، ولم يرد العتق ، سواء كالمشهود بعتقه قنا أو مدبرا ، أو
مكاتبا أو أم ولد ، أو معلقا عتقه بصفة ، ولو شهدا بتدبير عبد ، أو استيلاد جارية ،
ثم رجعا بعد القضاء ، لم يغرما في الحال لأن الملك لم يزل ، فإذا مات ، غرما
روضة الطالبين — صفحة 273
مساهمون: النووي
ص٢٧٣