الرهن ، والأجل وفي الاجل وجه ، لأنه ضرب سلطنة ، ومنه قبض الأموال ، منها
نجوم الكتابة ، وفي النجم الأخير وجه ضعيف أنه يشترط له رجلان ، لتعلق العتق
به ، ومنه الرهن والابراء على الصحيح فيهما ، ومنه طاعة الزوجة لاستحقاق النفقة ،
وقتل الكافر لاستحقاق السلب ، وإدمان الصيد ، لتملكه ، وعجز المكاتب عن
النجوم ، ومنه الوقف ، وفي ثبوته برجل وامرأتين ما سنذكره إن شاء الله تعالى في
الباب الرابع في ثبوته بشاهد ويمين . ولو مات سيد المدبر ، فادعى الوارث أنه
كان رجع عن التدبير ، وقلنا : يجوز الرجوع ، ثبت برجل وامرأتين . ولو ادعى رق
شخص ، أو ادعى جارية في يد غيره أنها أم ولد ، ثبت برجل وامرأتين ، ولو توافق
الزوجان على الطلاق ، وقال الزوج : طلقتك على كذا ، وقالت : بل مجانا ، ثبتت
دعواه برجل وامرأتين ، وكذا لو قال لعبده : أعتقتك بكذا ، فقال : مجانا . ولو توافقا
على النكاح ، واختلفا في قدر المهر أو صفته ، أو على الخلع ، واختلفا في إ قدر
العوض ، أو صفته ، ثبت برجل وامرأتين ، وكذا لو توافق السيد والعبد على الكتابة ،
واختلفا في قدر النجوم أو صفتها ، والاقرار بكل ما يثبت برجلين يثبت برجل
وامرأتين ، وفسخ العقود المالية يثبت برجل وامرأتين ، وفسخ الطلاق لا يثبت إلا
برجلين .
فرع الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة .
فرع لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال ، وإن لم يثبت القطع ،
وحكي قول أنه لا يثبت المال ، كما لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان ، فإنه لا يثبت
الدية كما لا يثبت القصاص ، والمشهور الأول . ولو شهد رجل وامرأتان على صداق