قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضا ، قال : ولو قال : أكرهني السلطان على الحكم
بقولهما ، وكنت أعرف فسقهما ، قبل قوله من غير بينة الاكراه ، ولو بان بالبينة أن
الشاهدين كانا والدين للمشهود له ، أو ولدين ، أو عدوين للمشهود عليه ، نقض
الحكم ، وبالله التوفيق .
الباب الثاني في العدد والذكورة
قول الشاهد الواحد لا يكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على الأظهر ،
وأما القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا على وجه : إن القضاء بالشاهد ، فليس فيه اكتفاء
بشاهد ، بل يشترط معه اليمين .
ثم الشهادات ثلاثة أضرب ،
الأول : الشهادة على
الزنى ، فلا تثبت إلا بأربعة رجال ، وتثبت الشهادة على الاقرار بالزنى برجلين على الأظهر
، وفي قول : يشترط أربعة ، ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على
المذهب ، ويثبت القذف بشاهدين على المشهور ، ونقل أبو عاصم قولا قريبا في
اشتراط أربعة .
فرع سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا التي زنى