تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضا ، قال : ولو قال : أكرهني السلطان على الحكم بقولهما ، وكنت أعرف فسقهما ، قبل قوله من غير بينة الاكراه ، ولو بان بالبينة أن الشاهدين كانا والدين للمشهود له ، أو ولدين ، أو عدوين للمشهود عليه ، نقض الحكم ، وبالله التوفيق .
الباب الثاني في العدد والذكورة قول الشاهد الواحد لا يكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على الأظهر ، وأما القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا على وجه : إن القضاء بالشاهد ، فليس فيه اكتفاء بشاهد ، بل يشترط معه اليمين .
ثم الشهادات ثلاثة أضرب ،
الأول : الشهادة على الزنى ، فلا تثبت إلا بأربعة رجال ، وتثبت الشهادة على الاقرار بالزنى برجلين على الأظهر ، وفي قول : يشترط أربعة ، ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على المذهب ، ويثبت القذف بشاهدين على المشهور ، ونقل أبو عاصم قولا قريبا في اشتراط أربعة . فرع سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا التي زنى