كتاب الشهادات
فيه ستة أبواب :
الأول فيما يفيد أهلية الشهادة ، ولها شروط ،
منها التكليف والحرية والاسلام
، فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون ، ولا من
فيه رق ، ولا كافر ما ، سواء شهد على مسلم أو كافر .
الشرط الرابع العدالة
فالمعاصي صغائر وكبائر ، وقال الأستاذ أبو إسحاق : ليس فيها صغيرة ، والصحيح
الأول ، وفي حد الكبيرة أوجه أحدها : أنها المعصية الموجبة لحد ، والثاني : أنها
ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، وهذا أكثر ما يوجد لهم ، وهم إلى
ترجيح الأول أميل ، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ، والثالث ما قاله