تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فهو المصدق بيمينه ، وإذا اطلع أحدهما على عيب بنصيبه ، فله فسخ القسمة . فرع : الديون المشتركة في ذمم الناس أطلق مطلقون ، منهم صاحب العدة أنه يمتنع قسمتها ، وقال السرخسي : إن أذن أحد الشريكين للآخر في قبض ما على زيد على أن يختص به ، فهل يختص إذا قبض ؟ قولان أظهرهما المنع ، وإن تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لهذا ، وما في ذمة عمرو لهذا ، فطريقان أحدهما على هذين القولين ، والثاني وهو المذهب القطع بالمنع ، لان القسمة إن جعلت بيعا فهذا بيع دين في ذمة بدين في ذمة أخرى ، وإن جعلت إفرازا فإفراز ما في الذمة ممتنع لعدم قبضه ، ولا يدخل الاجبار في قسمة الديون بحال ، والقول في قسمة الجدار وعرضه ما سبق في كتاب الصلح . وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 198 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض