تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
طوالق من أزواجهن ، قبل قوله ، ولا حاجة إلى حجة . فرعان ذكرهما الهروي ، أحدهما : قال القاضي المعزول : المال الذي في يد هذا الأمين دفعته إليه أيام قضائي ليحفظه لزيد ، وقال الأمين : إنه لعمرو ، وما قبضته منك ، فالقول قول الأمين ، وإن وافقه على القبض منه ، فالقول قول القاضي . والثاني : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده ، وحكم بشهادتهما ، لأنهما يشهدان على فعل القاضي . قال الأستاذ أبو طاهر : وعلى هذا تفقهت ، وأدركت القضاة . الخامسة : ليس على القاضي تتبع أحكام القاضي قبله ، لأن الظاهر منها السداد ، وله التتبع على أحد الوجهين ، واختاره الشيخ أبو حامد احتياطا . وإذا جاءه متظلم على القاضي المعزول ، وطلب إحضاره ، لم يسارع إلى إجابته ، فقد يقصد ابتذاله ، بل يسأله عما يريد منه ، فإن ذكر أنه يدعي عليه عينا ، أو دين معاملة ، أو إتلاف أو غصب ، أحضره ، وفصل خصومتهما ، كغيرهما . ولو قال : أخذ مني كذا