تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

الشرط السادس : تعيين المركوبين

، فإن أحضرت الأفراس ، وعقد على عينها ، فذاك ، وإن وصفت وعقد على الوصف ، فهل تصح ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، وبه قال العراقيون ، قال الامام : هو الأوجه ، كما قام الوصف في السلم والزنى مقام الاحضار ، ونقل الامام عن العراقيين أنه إذا جرت المسابقة مطلقة ، كان كجريان المناضلة مطلقة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها على ماذا تحمل ، وإذا تعلق العقد بعين فرس ، لم يجز إبداله ، فإن هلك ، انفسخ العقد ، وإذا عقد على الوصف ، ثم أحضر فرس ، فينبغي إن لا ينفسخ العقد بهلاكه .
الشرط السابع : أن يسبق على الدابتين ، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما ، فالعقد باطل ، لأنها تنفر ، ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ، لأن لها هداية إلى الغاية .

الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان

، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب ، فالعقد باطل .

الشرط التاسع : أن يكون المال المشروط معلوما

، ويجوز أن يكون عينا ودينا ، وبعضه عينا وبعضه دينا ، وحالا ومؤجلا ، فلو شرطا مالا مجهولا بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت ، أو شرط دينارا أو ثوبا ولم يصف الثوب ، أو دينارا إلا ثوبا ، فالعقد باطل ، وكذا لو شرطا دينارا إلا درهما إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة الدينار بالدراهم ، ولو قال : إن سبقتني ، فلك هذه العشرة وترد ثوبا ، فالعقد باطل ، لأنه شرط عوض عن السابق ، وهو خلاف مقتضاه ، ولو تسابقا على عوض كان في الذمة ، فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه ، ولو أخرج المال غيرهما ، جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر ، وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر ، وقال الصيمري والماوردي : إذا أخرجاه وجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا .

الشرط العاشر : اجتناب الشروط المفسدة

، فلو قال : إن سبقتني ، فلك هذا الدينار ولا أرمي بعد هذا أو لا أناضلك إلى شهر ، بطل العقد ، نص عليه . ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه ، بطل العقد على الصحيح ، وقال أبو إسحاق : يصح ، وقبوله الاطعام وعد إن شاء وفى به ، وإن شاء لم يف . قلت : وفي التنبيه وجهان آخران ، أحدهما : يفسد المسمى ، ويجب