وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم ، لأنهم أبعاضهم ، وأجرى بعضهم الخلاف في
اغتنام الأموال ، قال الامام : من منع اغتنام أموال السوقة ، فقد قرب من خرق
الاجماع ، ولو ترهبت امرأة ، ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب .
فرع لا يجوز قتل رسول الكفار .
التاسعة : يجوز للامام محاصرة الكفار في بلادهم ، والحصون والقلاع ،
وتشديد الامر عليهم بالمنع من الدخول والخروج ، وإن كان فيهم النساء والصبيان ،
واحتمل أن يصيبهم ، ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم ، والتغريق
بإرسال الماء ، ويبيتهم وهم غافلون ، ولو تترسوا بالنساء والصبيان ، نظر إن دعت
روضة الطالبين — صفحة 445
مساهمون: النووي
ص٤٤٥