تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فرع من زنى مرارا وهو بكر ، حد لها حدا واحدا ، وكذا لو سرق ، أو شرب مرارا ، وهل يقال : تجب حدود ثم تعود إلى حد واحدة أم لا يجب إلا حد ، وتجعل الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالين ، ولو زنى أو شرب فأقيم عليه الحد ، ثم زنى أو شرب ، أقيم عليه حد آخر ، فإن لم يبرأ من الأول ، أمهل حتى يبرأ ، ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريمة ثانيا ، دخل الباقي في الحد الثاني ، وإذا زنى فجلد ، ثم زنى قبل التغريب جلد ثانيا وكفاه تغريب واحد ، ولو جلد خمسين ، فزنى ثانيا ، جلد مائة وغرب ودخل في المائة الخمسون الباقية ، ولو زنى وهو بكر ، ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن ، فهل يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلد أم يجمع بينهما ؟ وجهان ، أصحهما عند الامام والغزالي : الأول ، وأصحهما عند البغوي وغيره : الثاني ، لاختلاف العقوبتين ، وعلى هذا فهل يجلد مائة ويغرب عاما ثم يرجم ، أم يجلد ويرجم ، ويدخل التغريب في الرجم ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني . ولو زنى عبد ، فعتق قبل الحد ، وزنى ثانيا ، فإن كان بكرا ، جلد مائة وغرب عاما ، وإن كان محصنا ، جلد خمسين ، ثم رجم ،
روضة الطالبين — صفحة 373 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض