عدلان بردته فقال : كذبا ، أو ما ارتددت ، قبلت شهادتهما ، ولا يغنيه التكذيب ،
بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ، ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجته ، وكذا
الحكم لو شرطنا التفصيل ، ففصلا ، وكذبهما ، فلو قال : كنت مكرها فيما فعلته ،
نظر إن كانت قرائن الأحوال شهد له ، بأن كان في أسر الكفار ، أو كان محفوفا
بجماعة منهم وهو مستشعر ، صدق بيمينه ، قال صاحب البيان وغيره : وكذا
الحكم لو قامت بينة بإقراره بالبيع وغيره وكان مقيدا أو محبوسا ، فقال : كنت
مكرها ، وإن لم تشهد القرائن بصدقه ، بأن كان في دار الاسلام ، لم يقبل قوله ،
وأجريت عليه أحكام المرتدين ، وكذا لو كان في دار الحراب وهو مخلى آمن ، ولو لم
روضة الطالبين — صفحة 292
مساهمون: النووي
ص٢٩٢