تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عدلان بردته فقال : كذبا ، أو ما ارتددت ، قبلت شهادتهما ، ولا يغنيه التكذيب ، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ، ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجته ، وكذا الحكم لو شرطنا التفصيل ، ففصلا ، وكذبهما ، فلو قال : كنت مكرها فيما فعلته ، نظر إن كانت قرائن الأحوال شهد له ، بأن كان في أسر الكفار ، أو كان محفوفا بجماعة منهم وهو مستشعر ، صدق بيمينه ، قال صاحب البيان وغيره : وكذا الحكم لو قامت بينة بإقراره بالبيع وغيره وكان مقيدا أو محبوسا ، فقال : كنت مكرها ، وإن لم تشهد القرائن بصدقه ، بأن كان في دار الاسلام ، لم يقبل قوله ، وأجريت عليه أحكام المرتدين ، وكذا لو كان في دار الحراب وهو مخلى آمن ، ولو لم