تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم فيه ثلاثة أبواب : الأول : في الدعوى ولها خمسة شروط ،
أحدها : تعيين المدعى عليه ، بأن ادعى القتل على شخص أو جماعة معينين ، فهي مسموعة ، وإذا ذكرهم للقاضي ، وطلب إحضارهم ، أجابه ، إلا إذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل ، فلا يحضرهم ، ولا يبالي بقوله ، فإنه دعوى محال ، ولو قال : قتل أبي أحد هذين ، أو واحد من هؤلاء العشرة ، وطلب من القاضي أن يسألهم ، ويحلف كل واحد منهم ، فهل يجيبه ؟ وجهان ، أصحهما : لا ، وبه قطع جماعة للابهام ، كمن ادعى دينا على أحد رجلين ، والثاني : نعم ، للحاجة ولا ضرر عليهم في يمين صادقة ، ويجري الخلاف في
روضة الطالبين — صفحة 230 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض