كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
فيه ثلاثة أبواب :
الأول : في الدعوى ولها خمسة شروط ،
أحدها : تعيين المدعى عليه ، بأن ادعى القتل على شخص أو جماعة
معينين ، فهي مسموعة ، وإذا ذكرهم للقاضي ، وطلب إحضارهم ، أجابه ، إلا إذا
ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل ، فلا يحضرهم ، ولا يبالي بقوله ، فإنه
دعوى محال ، ولو قال : قتل أبي أحد هذين ، أو واحد من هؤلاء العشرة ، وطلب
من القاضي أن يسألهم ، ويحلف كل واحد منهم ، فهل يجيبه ؟ وجهان ،
أصحهما : لا ، وبه قطع جماعة للابهام ، كمن ادعى دينا على أحد رجلين ،
والثاني : نعم ، للحاجة ولا ضرر عليهم في يمين صادقة ، ويجري الخلاف في